الشهيد الثاني
95
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على خلاف الأصل فيقتصر عليه ( 1 ) . ( ولو تلف العوض ) المعين المبذول ( قبل القبض فعليها ضمانه مثلا ) أي بمثله إن كان مثليا ، ( أو قيمة ) إن كان قيميا ، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبي ، لكن في الثالث ( 2 ) يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي وترجع هي على الأجنبي لو رجع ( 3 ) عليها إن أتلفه بغير إذنها ، ولو عاب فله أرشه ، ( وكذا تضمن ( 4 ) ) مثله أو قيمته ( لو ظهر استحقاقه لغيرها ) ولا يبطل الخلع ، لأصالة الصحة والمعاوضة هنا ليست حقيقة كما في البيع ( 5 ) فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلانه ، بل ينجبر بضمانها المثل ، أو القيمة . ويشكل ( 6 ) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع ، لقدومه على معاوضة